إلّا أن يكون المصلّى مأموما ( 1 ) فلو كان بالعكس بطلت الصلاة ولو كان عن غفلة أو جهل ( 2 ) .
شرح
وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلّى عليه وهو مدفون « 1 » ، فإنّ المستفاد من الحديث أنّه لو صلّي عليه على خلاف المعهود في وضع الميّت تكون الصلاة باطلة وتحتاج إلى الإعادة .
( 1 ) كما هو ظاهر واضح وتشهد عليه صحّة الجماعة في صلاة الميّت .
( 2 ) كما هو مقتضى القاعدة الأوّلية ، مضافا إلى حديث عمّار المتقدّم ذكره آنفا . إن قلت : مقتضى حديث لا تعاد عدم وجوب الإعادة . قلت أوّلا : أنّ صلاة الميّت لا تكون صلاة . وثانيا : أنّه لا مجال للأخذ بالقاعدة مع وجود الدليل على وجوب الإعادة .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 19 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 1 .