. . . . . . . . . .
شرح
وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة « 1 » .
ومنها : ما رواه زرارة « 2 » . وفي بعض النصوص ذكر عنوان الوضع وفي بعضها عنوان الجعل ، لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان « 3 » وما رواه عمّار بن موسى « 4 » ، لكن لا بدّ من حملهما على المقيّد فإنّ المذكور في بعض النصوص عنوان المسح فلو كان المسح أخصّ من الوضع والجعل لا بدّ من حمل العنوانين على عنوان المسح إذ المطلق يحمل على المقيّد . لكنّ الإنصاف أنّ عنوان المسح يباين عنوان الوضع والجعل فيقع التعارض بين النصوص لعدم إحراز ما هو الأحدث فلا بدّ من الاحتياط للعلم الإجمالي الذي يكون منجّزا على المشهور ، ولكن على ما اخترناه من عدم كونه منجّزا إلّا في الجملة يمكن إجراء البراءة من أحدهما بعد الإتيان بالآخر إذ لا معارض للأصل بقاء وتفصيل الكلام موكول إلى محلّ آخر ، هذا كلّه على تقدير كون المطلوب أحد الأمرين .
وأمّا لو احتمل وجوب كلا العنوانين فلا تعارض بين النصوص ، بل مقتضى القاعدة الالتزام بوجوب كلا الأمرين فلاحظ ، وهل يمكن الالتزام بكون الواجب كلا العنوانين والحال أنّ السيرة جارية على أمر واحد وكذلك الارتكاز ؟
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 16 من أبواب التكفين ، الحديث 5 .
( 2 ) لاحظ ص 687 .
( 3 ) تقدّم آنفا .
( 4 ) لاحظ ص 675 .