تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 691

مساهمون:

ص٦٩١
ويبدأ بالجبهة ( 1 ) ولا يترك الاحتياط بمسح طرف الأنف أيضا بالكافور ( 2 ) وهذا في غير المحرم ، أمّا المحرم فلا يقرب إليه الكافور بل مطلق الطيب أبدا ( 3 ) .
شرح
فاقبضه « 1 » . لكن هذه الروايات ضعيفة سندا . ( 1 ) لا أدري ما الوجه في نظره الشريف ولعلّه ناظر إلى حديث عبد اللّه بن سنان « 2 » حيث إنّ الوجه ذكر أوّلا ثم غيره ، واللّه العالم . ( 2 ) يمكن أن يكون ناظرا إلى أنّ الارغام إن كان واجبا لكان طرف الأنف من المساجد ، ويمكن أن يكون ناظرا إلى خبر دعائم الإسلام عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : إذا فرغ من غسل الميّت نشف في ثوب وجعل الكافور والحنوط في مواضع سجوده جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه ويجعل ذلك في مسامعه وفيه ولحيته وصدره وحنوط الرجل والمرأة سواء « 3 » . ( 3 ) لجملة من الروايات منها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يموت كيف يصنع به ؟ قال : إنّ عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين عليه السّلام وهو محرم ومع الحسين عليه السّلام عبد اللّه بن العبّاس وعبد اللّه بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميّت وغطّى وجهه ولم
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 3 من أبواب التكفين ، الحديث 10 . ( 2 ) لاحظ ص 687 . ( 3 ) المستدرك ، الباب 13 من أبواب الكفن ، الحديث 2 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 691 | السيد تقي الطباطبائي القمي