تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 687

مساهمون:

ص٦٨٧

[ فصل أحكام التحنيط ]

فصل ويجب بعد الغسل التحنيط ( 1 ) وهو مسح مواضع السجود السبعة بالكافور ( 2 ) .
شرح
( 1 ) هذا هو المشهور بين القوم وعن جملة من الأساطين دعوى الإجماع عليه كما أنّ السيرة جارية عليه وهو مرتكز في أذهان أهل الشرع وتدلّ على المدّعى جملة من النصوص منها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قال : إذا جفّفت الميّت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلّها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء « 1 » . ( 2 ) ادّعى عليه الإجماع ، وتدلّ عليه جملة من النصوص منها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحنوط للميّت فقال : اجعله في مساجده « 2 » . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : كيف أصنع بالحنوط ؟ قال : تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه « 3 » . ومنها : ما رواه الكاهلي وحسين بن المختار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد وعلى اللبة وباطن القدمين
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 16 من أبواب التكفين ، الحديث 6 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .