ويكفي فيه المسمّى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) للإطلاق ، وفي المقام نصوص تدلّ على المقدار منها : ما رواه عليّ بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال : السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره وقال : إنّ جبرئيل عليه السّلام نزل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بحنوط وكان وزنه أربعين درهما فقسّمها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ثلاثة أجزاء : جزءا له وجزءا لعليّ وجزءا لفاطمة عليهم السّلام « 1 » .
ومنها : ما رواه ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
أقلّ ما يجزي من الكافور للميّت مثقال « 2 » .
ومنها : ما رواه الكاهلي والحسين بن المختار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
القصد من ذلك أربعة مثاقيل « 3 » .
ومنها : ما رواه الكاهلي والحسين بن المختار أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : القصد من الكافور أربعة مثاقيل « 4 » .
ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي نجران عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أقلّ ما يجزي من الكافور للميّت مثقال ونصف « 5 » .
ومنها : ما رواه محمّد بن علي بن الحسين قال : إنّ جبرئيل أتى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بأوقية كافور من الجنّة ، والأوقية أربعون درهما فجعلها النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ثلاثة
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 3 من أبواب التكفين ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .