للظهرين مع الجمع بينهما ( 1 ) .
شرح
سماعة يكون مقتضى إطلاقه إلحاق النافلة بالفريضة ، وكما أنّ مقتضى الصناعة عدم وجوب الوضوء لا للفريضة ولا للنافلة ولكن يكفي لإثبات المدّعى حديث آخر لسماعة « 1 » فإنّ مقتضى الحديث وجوب الوضوء لكلّ صلاة .
( 1 ) ادّعى عليه الإجماع ، وعن المعتبر أنّه قال : وإن سال لزمها ثلاثة أغسال هذا متّفق عليه عند علمائنا وتدلّ على المدّعى جملة من النصوص منها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت ؟ قال : تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثمّ تضع كرسفا آخر ثمّ تصلّي فإذا كان دما سائلا فلتأخّر الصلاة إلى الصلاة ثمّ تصلّي صلاتين بغسل واحد وكلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت « 2 » .
ومنها : ما رواه معاوية بن عمّار « 3 » .
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان « 4 » .
ومنها : ما رواه زرارة « 5 » .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 591 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، الحديث 8 .
( 3 ) تقدّم في ص 606 .
( 4 ) تقدّم في ص 605 .
( 5 ) تقدّم في ص 602 .