تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
وأمّا في المتوسّطة فيجب غسل واحد لصلاة الصبح إذا حصلت قبلها ( 1 ) . وإن حصلت بعدها قبل الظهرين أو قبل العشاءين فلا يترك الاحتياط بالغسل أيضا للظهرين أو العشاءين وكذا قبل العصر أو العشاء ( 2 ) .
شرح
فالنتيجة أنّ القليلة حكمها الوضوء لكلّ صلاة بلا فرق بين الفريضة والنافلة ، لاحظ حديث عليّ بن جعفر « 1 » ، فإنّ مقتضى إطلاق الحديث عدم الفرق بين الفريضة والنافلة ويؤيّد المدّعى الحديث السابع من الباب « 2 » . ولا يخفى أنّ الحديث الأوّل لابن عمّار مخدوش سندا بمحمّد بن إسماعيل لكن يكفي لإثبات المدّعى الحديث الذي رواه عليّ بن جعفر عن أخيه ، فلاحظ . ( 1 ) لاحظ ما رواه زرارة « 3 » فإنّ المستفاد من الحديث وجوب غسل واحد على المستحاضة المتوسّطة ويستفاد من حديث ابن سنان « 4 » وجوب الأغسال الثلاثة على المستحاضة مطلقا ولكن ترفع اليد عن الإطلاق بحديث زرارة الدالّ على أنّ الواجب على المتوسّطة غسل واحد قبل صلاة الصبح . ( 2 ) لا إشكال في حسن الاحتياط ولكن الصناعة لا تقتضي وجوب الاحتياط المذكور لعدم الدليل عليه ، اللّهم إلّا أن يقال : إنّ المستفاد من
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 573 . ( 2 ) تقدّم في ص 573 . ( 3 ) تقدّم في ص 602 . ( 4 ) تقدّم في ص 605 .