تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
بل الأحوط لها الإتيان بثلاثة أغسال كالكثيرة ( 1 ) . وكذا يجب عليها الوضوء لكلّ صلاة واجبة حتّى الصبح على الأحوط بل ولكلّ صلاة مندوبة أيضا ( 2 ) . وأمّا في الكثيرة فيجب ثلاثة أغسال غسل لصلاة الصبح وغسل
شرح
حديث زرارة « 1 » هو الإطلاق ، ففي كلّ مورد تحقّق يترتّب عليه الحكم ويمكن الاستدلال على المدّعى بما رواه سماعة « 2 » وبما رواه عبد الرحمن « 3 » بتقريب أنّ المستفاد من الحديثين وجوب الغسل على المتوسطة على الإطلاق . ( 1 ) الظاهر أنّ الوجه فيه إطلاق حديث ابن سنان المقتضي لوجوب الثلاثة على المستحاضة على الإطلاق . ( 2 ) لاحظ حديث سماعة قال : قال المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين وللفجر غسلا وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل هذا إن كان دمها عبيطا ، وإن كانت صفرة فعليها الوضوء « 4 » . والحديث ضعيف بالإضمار فإنّ مضمرات سماعة مخدوشة كما ذكرنا كرارا والذي تقتضيه القاعدة كفاية الغسل ما دام لم يبطله الحدث والوجه فيه أنّ الغسل يكفي عن الوضوء وأيّ وضوء أنقى من الغسل لكن الاحتياط يقتضي العمل بما أفاده في المتن ، وعلى كلّ لا فرق بين الفريضة والنافلة فعلى فرض العمل بحديث
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 602 . ( 2 ) تقدّم في ص 591 . ( 3 ) تقدّم في ص 606 . ( 4 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، الحديث 6 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 608 | السيد تقي الطباطبائي القمي