ويتخيّر في تقديم أيّهما ( 1 ) وإن كان الأفضل تقديم الوضوء ( 2 ) .
شرح
وفي قبال هذه الطائفة طائفة أخرى تدلّ على عدم الكفاية منها : ما رواه ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة « 1 » .
ومنها : ما رواه أيضا عن حمّاد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة « 2 » .
ومنها : ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام قال : إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ واغتسل « 3 » . ولكن كلّها ضعيفة سندا فلا يعتدّ بها .
( 1 ) إذ التعيّن يحتاج إلى الدليل .
( 2 ) لاحظ مرسل ابن أبي عمير الذي تقدّم قريبا .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 35 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .