. . . . . . . . . .
شرح
يكون خلافها مستنكرا عند أهل الشرع فلاحظ .
الأمر الرابع : غسل الطرف الأيسر
كما استفيد من حديث زرارة « 1 » مؤيّدا بالسيرة كما تقدّم .الأمر الخامس : غسل مقدار زائد في كلّ من الرأس والأيمن والأيسر ،
والوجه في لزومه حصول العلم بالامتثال . وبعبارة أخرى وجوب الزائد من باب المقدّمة العلمية في الاصطلاح الأصولي .الأمر السادس : غسل الطرف الأيمن من العنق مع الجانب الأيمن والطرف الأيسر من العنق مع الجانب الأيسر احتياطا
والوجه فيه احتمال كون العنق خارجا عن الرأس ويكون غسله واجبا مع البدن ولا إشكال في حسن الاحتياط ، وأمّا لزومه فلا ؛ لما تقدّم من بيان كون العنق مع الرأس .الأمر السابع : أنّه يجب غسل النصف الأيمن من العورة مع الجانب الأيمن وغسل النصف الأيسر منها مع الجانب الأيسر
والوجه فيه أنّه يجب غسل جميع البدن . ومن الظاهر أنّ العورة من البدن فلا بدّ من غسلها بالنحو المذكور .الأمر الثامن : أنّ الأولى غسل تمام العورة مع كلّ من الطرفين بقصد ما هو عليه واقعا ،
والظاهر أنّه لا وجه لما ذكر أصلا إذ المستفاد من الدليل وجوب غسل البدن بالترتيب والعورة من البدن فلا بدّ من غسل نصفها مع الأيمن ونصفها مع الأيسر كما مرّ .هامش
( 1 ) تقدّم في ص 510 .