مسألة 140 : الواجب في الغسل هو إيصال الماء إلى البدن بأيّ نحو كان ولا يجب خصوص الصبّ ولا إمرار اليد ( 1 ) .
مسألة 141 : في الغسل الترتيبي يجوز رمس الرأس في الماء بقصد الغسل ثمّ تغطية الطرف الأيمن ثمّ الأيسر كما أنّه يجوز أن يغسل بعض هذه الأعضاء الثلاثة بإيصال الماء وبعضها بالتغطية وكذا بالنسبة إلى العضو الواحد ( 2 ) .
مسألة 142 : لو كان في الماء فحرّك رأسه تحت الماء بقصد الغسل ثمّ حرّك طرفه الأيمن ثمّ الأيسر كفى وصحّ الغسل ، وأمّا الارتماسي وهو عبارة عن غسل جميع البدن بالتغطية في الماء دفعة ولا يعتبر حصوله في آن حقيقي كما لا يكفي الدخول في الماء تدريجا بالثاني بل اللازم دخول أجزاء البدن في الماء متعاقبا بلا تراخي بحيث يشتمل الماء على جميع الأجزاء في تلك التغطية ولا يصل إلى شيء من البدن مانع عن الماء إلى دخول تمامه فيه والغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي ( 3 ) .
شرح
( 1 ) إذ المستفاد من الأدلّة لزوم تحقّق الغسل ، ومقتضى الإطلاق كفاية الغسل بأيّ نحو تحقّق .
( 2 ) الأمر كما أفاده إذ الميزان تحقّق الغسل فيجوز بالنحوين المذكورين .
( 3 ) في هذه المسألة جهات من الكلام :
الجهة الأولى : أنّه يكفي في تحقّق الغسل تحريك كلّ جزء من البدن تحت الماء ولا يلزم في تحقّقه رمس الجزء فيه . وبعبارة أوضح أنّه لا يلزم إدخال