. . . . . . . . . .
شرح
العضو في الماء ، بل يكفي تحريكه فيه ، واحتاط سيّدنا الأستاد قدّس سرّه في منهاجه بلزوم الإدخال في الماء بتقريب أنّ الأمر ظاهر في الإحداث ولا يتحقّق الغسل بالإحداث إلّا بإدخال العضو في الماء . وأمّا تحريكه تحت الماء فهو إبقاء للغسل لا إحداث .
ويرد عليه : أنّه لا دليل على كون الأمر ظاهرا في الاحداث وقلنا : إنّه لو أمر المولى عبده بكونه في المكان الفلاني من الظهر والعبد دخل ذلك المكان قبل الظهر وبقي هناك إلى ساعة بعد الظهر فلا إشكال في تحقّق الامتثال .
الجهة الثانية : أنّ الغسل الارتماسي عبارة عن غسل جميع البدن بالتغطية ، لاحظ ما رواه الحلبي قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله « 1 » .
ومثله في الدلالة على المدّعى حديثان آخران أحدهما : ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج يجزيه ذلك من غسله ؟ قال : نعم « 2 » .
ثانيهما : ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي قال : حدّثني من سمعه يقول :
إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأ ذلك من غسله « 3 » .
ثمّ إنّ اللازم في الارتماسي غسل جميع البدن بالتغطية في الماء دفعة ، والظاهر أنّ الوجه فيه أنّ الوارد في النصّ عنوان الارتماس ، والارتماس
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 12 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 13 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 15 .