تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠

[ فصل فيما ينبغي عند الاغتسال ]

فصل فيما ينبغي عند الاغتسال وهو أمور ؛ الأوّل : غسل اليدين من المرفقين ثلاث مرّات قبل الغسل ( 1 ) . الثاني : المضمضة كذلك ثلاث مرّات ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي قال : سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال : واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاث من الجنابة « 1 » . ولاحظ ما رواه البزنطي عن الرضا عليه السّلام أنّه قال في غسل الجنابة : تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك ثمّ تدخلها في الإناء ثمّ اغسل ما أصاب منك ثمّ افض على رأسك وسائر جسدك « 2 » . ولاحظ ما في فقه الرضا عليه السّلام : وتغسل يديك إلى المفصل ثلاثا قبل أن تدخلها الإناء . . . الحديث « 3 » . ( 2 ) لاحظ ما رواه زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الجنابة فقال : تبدأ فتغسل كفّيك ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثمّ تمضمض واستنشق ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء وكلّ شيء أمسسته الماء فقد أنقيته ولو أنّ رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 27 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 16 . ( 3 ) المستدرك ، الباب 34 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 .