وأمّا مع الشكّ في وصول الماء بدون ذلك فيجب مقدّمة لحصول العلم بتحقّق الغسل ( 1 ) .
الخامس : الاستبراء بالبول للجنب بخروج المني وذلك لا يشترط به صحّة الغسل لكنّه يفيد عدم الحكم بكون البلل المشتبه الخارج بعده منيّا كما مرّ في بحث الاستبراء من البول ( 2 ) .
شرح
( 1 ) ما أفاده تامّ إذ مع الشكّ لا يحصل العلم بالامتثال فتكون قاعدة الاشتغال محكمة على المشهور والاستصحاب مرجعا على المسلك المنصور .
( 2 ) لاحظ ما رواه البزنطي قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن غسل الجنابة ، فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك وتبول إن قدرت على البول ثمّ تدخل يدك في الإناء ثمّ اغسل منا أصابك منه ثمّ أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه « 1 » .
ولاحظ مضمر أحمد بن هلال قال : سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب : إنّ الغسل بعد البول إلّا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل « 2 » والاستبراء بالبول لا يكون شرطا في صحّة الغسل . نعم ، يفيد الحكم بعدم كون البلل المشتبه منيّا كما تقدّم البحث حوله .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 6 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 36 من أبواب الجنابة ، الحديث 12 .