. . . . . . . . . .
شرح
الغسل .
ويرد عليه : بأنّه لا وجه له إلّا مع صدق عنوان الإنزال الذي جعل في النصّ موضوعا للحكم وفي غير هذه الصورة يكون مقتضى الأصل الحكم بعدم تحقّق الجنابة وعدم وجوب الغسل .
الجهة الخامسة : أنّ الجنابة تتحقّق بالجماع وهو يحصل بغيبوبة الحشفة في قبل المرأة للرجل والمرأة ، عن الجواهر أنّه إجماعي محصلا ومنقولا مستفيضا كاد أن يكون متواترا ، بل هو كذلك وتدلّ على المدّعى جملة من النصوص منها : ما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم « 1 » .
ومنها : ما رواه محمّد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع - قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم « 2 » .
ومنها : ما رواه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ( ولا ينزل عليها أعليها غسل وإن كانت ليست ببكر ثمّ أصابها ولم يفض إليها ) أعليها غسل ؟ قال : إذا وقع الختان
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 6 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .