. . . . . . . . . .
شرح
على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر « 1 » .
ومنها : ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل ؟ قال : كان عليّ عليه السّلام يقول : إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل ، قال : وكان عليّ عليه السّلام يقول : كيف لا يوجب الغسل والحدّ يجب فيه ؟ وقال : يجب عليه المهر والغسل « 2 » .
ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه وآله فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر لعليّ عليه السّلام : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال عليّ عليه السّلام : أتوجبون عليه الحدّ والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء ، إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر : القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار « 3 » .
وأمّا حديثا محمّد بن عذافر قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : متى يجب على الرجل والمرأة الغسل ؟ فقال : يجب عليهما الغسل حين يدخله وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما « 4 » . وعنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل ، الباب 6 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .