. . . . . . . . . .
شرح
وضع اللّه ذلك عليكم قال :وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواولم يقل ذلك لهنّ « 1 » ، على عدم وجوب الغسل على المرأة بإنزالها وفي قبالها جملة أخرى تدلّ على الوجوب منها : ما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتّى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتّى تنزل قال : إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل « 2 » .
ومنها : ما رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ قال :
نعم « 3 » .
ومنها : ما رواه محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرّك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء ، عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال : إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل « 4 » .
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ، قال : إن أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 22 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 5 ) الوسائل ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 .