. . . . . . . . . .
شرح
المجتمعة تلاقي عين النجس كبدن الكافر مثلا على القول بكونه من الأعيان النجسة والخصم لا يلتزم بالطهارة في الفرض .
ومنها : خبر عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض ، فقال : لا بأس به « 1 » .
والجواب عنه أيضا هو الجواب في سابقه فإنّ الرواية ضعيفة من حيث السند فإنّ في سندها معلّى بن محمّد وهو غير موثّق وأيضا السند مخدوش بغيره .
ومنها : صحيح الأحول ، محمّد بن النعمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه وأنا جنب ، فقال : لا بأس به « 2 » . بتقريب أنّ الظاهر من العبارة كون الاستنجاء من المني .
وفيه أوّلا : أنّا لا نسلّم هذا الظهور ، بل ربّما يقال بظهوره في الاستنجاء من البول أو الغائط وإنّما السائل احتمل خصوصيّة لحالة الجنابة فسأل .
وثانيا : أنّ غايته طهارة غسالة استنجاء المني ولا يثبت به طهارة مطلق الغسالة كما هو ظاهر .
ومنها : مرسلة يونس بن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام الواردة في طهارة ماء الاستنجاء في حديث : الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 13 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 4 .