. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : خبر عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل ، فقال : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه ، وأمّا الماء الذي يتوضّأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذ غيره ويتوضّأ به « 1 » الدالّ على عدم جواز الوضوء بما يغسل به الثوب ويغتسل به من الجنابة بتقريب أنّه لا وجه لهذا النهي إلّا كونه نجسا والجواب عن ذلك ظاهر فإنّ عدم صحّة الوضوء بماء لا يلازم نجاسته مضافا إلى أنّ السند ضعيف .
وممّا ذكرنا علم أنّ العمدة كما تقدّم أدلّة انفعال القليل فلا بدّ من ملاحظة تلك المسألة فانتظر .
وربّما يستدلّ على الطهارة بوجوه :
منها : الأصل ، والجواب عنه أنّ الأصل لا يقاوم الدليل فلا بدّ من ملاحظة الأدلّة .
ومنها : مرسلة الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : سئل عن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة الناس يصيب الثوب ، قال :
لا بأس « 2 » . بتقريب أنّ الغسالة المجتمعة في الحمّام تكون من البول ونحوه عادة فطهارتها تستلزم طهارة الغسالة .
والجواب عن ذلك أوّلا أنّ الرواية مرسلة ولا اعتبار بها ، وثانيا أنّ الغسالة
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 9 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 13 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 9 ، من أبواب الماء المضاف ، الحديث 9 .