تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
على الخفض « 1 » . وبين أن يقرأ بالنصب كما نقلت عن نافع وابن عامر والكسائي وفي رواية حفص عن عاصم على ما قيل . أمّا على الأوّل فظاهر فإنّه معطوف على لفظ رؤوس ، وأمّا على الثاني فإنّه معطوف على المحلّ فإنّ لفظ الرؤوس منصوب محلّا لأجل المفعولية . وأمّا ربّما يقال : من أنّه يمكن الالتزام بوجوب الغسل في الرجل بجعلها معطوفة على الأيدي بلا فرق بين القراءتين ، أمّا على قراءة النصب فعلى القاعدة ، وأمّا على قراءة الجرّ فيلتزم بكون جرّه للمجاورة كما في قولهم هذا حجر ضب خرب فيرد عليه : أنّ هذا خلاف الظاهر ، بل على خلاف القواعد الأدبية ، وفي بعض الكلمات أنّ ذلك من غرائب الاستعمال فإنّ عطفه على المحلّ على قراءة النصب أولى من عطفه على لفظ الأيدي بل يتعيّن لأنّه يلزم الفصل بالأجنبي وإلقاء للمخاطب في خلاف ما هو ظاهر الكلام . وأمّا على قراءة الجر فمضافا إلى ما سمعت أنّه نقل منعه عن محقّقي النحويّين وتأويل ما توهّم فيه ذلك وعلى فرض جوازه مشروط بعدم فصل بين المتجاورين كما في المثال . وأمّا مع الفصل بينهما كما في الآية فلا يجوز بلا كلام . وكيف كان لا مجال للمناقشة في أنّ الوظيفة المقرّرة في الرجل المسح . نعم ، يظهر من بعض الروايات جواز الغسل لاحظ رواية أيّوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن المسح على القدمين فقال : الوضوء
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 25 من أبواب الوضوء ، الحديث 10 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 364 | السيد تقي الطباطبائي القمي