. . . . . . . . . .
شرح
وكونه آلة لشيء آخر ، مضافا إلى أنّه علم من الأدلّة كما بيّنا أنّ المأمور به عبارة عن نفس الأفعال الخاصّة فلا مجال لجريان قاعدة الاشتغال ، هذا أوّلا .
وثانيا : لو أغمض عن الروايات ووصلت النوبة إلى الأصل العملي فمقتضاه الاكتفاء بما علم وجوبه ولا مجال للاشتغال وذلك لأنّ المراد بالطهور المجعول شرطا في الصلاة مردّد بين أن يكون معنى مسبّبا من هذه الأفعال وبين أن يكون نفس هذه الأفعال ومع هذا الدوران لا يعلم بتعلّق التكليف بما يكون مسبّبا كي يقتضي الاشتغال لزوم الإتيان بكلّ ما يحتمل دخوله في محصله ، بل يحكم بإتيان ما علم لزومه ، هذا كلّه بحسب الطول .
وأمّا بحسب العرض فقد ظهر بما تقدّم ما يجب غسله .