تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
الرأس والرجلين ( 1 ) . وأمّا غسل الوجه فيجب من قصاص الشعر ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد دلّ عليه قوله تعالى :وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْوأمّا النصّ الدال عليهما فنتعرّض له عند تعرّضه لكيفيّة مسحهما . ( 2 ) نقل عن المعتبر دعوى عدم الخلاف ، وعن المنتهى أنّه مذهب أهل البيت ، وعن غيرهما دعوى الإجماع عليه ويدلّ عليه ما رواه زرارة بن أعين أنّه قال لأبي جعفر الباقر عليه السّلام : أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يؤضّأ الذي قال اللّه عزّ وجلّ ، فقال : الوجه الذي قال اللّه وأمر اللّه عزّ وجلّ بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم ؛ ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه ، فقال له : الصدغ من الوجه ؟ فقال : لا « 1 » . هذا بحسب رواية الصدوق . ورواه الكليني عن زرارة مثله إلّا أنّه قال : وما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام . ورواه الشيخ أيضا مثل ما رواه الكليني . ولا يخفى أنّه لا فرق بين ذكر السبّابة وعدمه إلّا أن يراد التخيير بين السبّابة والوسطى وهذا المعنى مضافا إلى أنّه خلاف ظاهر الجملة إذ لم يعبّر بلفظ « أو » غير معقول لأنّ مرجعه إلى كون الحدّ دائرا بين الأقلّ والأكثر فقد بيّن عليه السّلام حدّ الوجه الواجب غسله من حيث الطول من قصاص الشعر إلى الذقن ومن حيث العرض ما دار عليه
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 17 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 309 | السيد تقي الطباطبائي القمي