مسألة 94 : مع الشكّ في الاستبراء يحكم بعدمه فلو خرجت رطوبة حينئذ ولو بعد الوضوء أو في حال الصلاة يحكم بنجاستها وناقضيتها فيلزم قطع الصلاة وإعادة الوضوء ( 1 ) .
مسألة 95 : الأولى في كيفيّة الاستبراء أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ثمّ يضع إبهامه على العانة وإصبعه الوسطى تحت الذكر ويمسح بقوّة إلى رأس القضيب ثلاثا ثمّ يعصر الحشفة كالحالب ثلاثا ( 2 ) .
شرح
( 1 ) للأصل فيترتّب عليه آثار عدم الاستبراء وهو ظاهر .
( 2 ) الروايات الواردة في كيفيّة الاستبراء ثلاثة :
أولاها : ما رواه عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 1 » ، والظاهر من الخرط المسح والغمز هو الكبس وهو الضغط على الشيء ، فالاستبراء بمقتضى هذه الرواية هو المسح بالشدّة من عند المقعدة إلى الأنثيين ، وهذه الرواية لا اعتبار بها سندا .
ثانيتها : ما رواه حفص بن البختري « 2 » والنتر جذب الشيء بقوّة ، والظاهر أنّ الضمير يرجع إلى الذكر ويؤيّده ما في الرواية الآتية من قوله عليه السّلام : وينتر طرفه ومقتضى هذه الرواية أنّ الاستبراء الموضوع للأثر عبارة عن نتر الذكر ثلاثا .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 285 .
( 2 ) تقدّم في ص 285 .