تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
مسألة 91 : لو لم يستبرء لكنّه قطع بعدم بقاء شيء من البول في المجرى فقد يقال بسقوط الاستبراء وطهارة الرطوبة المشتبهة منه لكنّه محلّ إشكال ( 1 ) . مسألة 92 : لا يسقط الاستبراء وحكمه مع قطع الذكر أو الحشفة ، بل يأتي بما يمكن من الاستبراء ويعصر موضع القطع بدل الحشفة ويترتّب عليه الحكم ( 2 ) . مسألة 93 : لا يعتبر في الاستبراء المباشرة فيحصل بمباشرة الزوجة والأمة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) منشأ هذا القول : إنّ المستفاد من الأدلّة الواردة في المقام أنّ الميزان نقاء المحلّ من البول فلو نقى بغير السبب المنصوص يحكم بطهارة البلل الخارج المشتبه ولكنّه يشكل القطع بذلك ولا يمكن رفع اليد عمّا دلّ على نجاسة الخارج قبل الاستبراء . ( 2 ) للقطع بعدم الفرق بين الصحيح وبين من قطع ذكره أو حشفته فيأتي بما يمكن . نعم ، لو لم يقطع بذلك واحتمل الفرق يشكل الحكم بالطهارة ، إلّا أن يقال : إنّ القاعدة الأوّلية تقتضي طهارة البلل الخارج المشتبه فإنّ قاعدة الطهارة تقتضيها فأدلّة الاستبراء إمّا شاملة للمقطوع ، للقطع بعدم الفرق ، وإمّا غير شاملة له . أمّا على الأوّل فيحكم بالطهارة لتحقّق السبب ، وأمّا على الثاني فلا وجه لرفع اليد عن قاعدة الطهارة إلّا بمقدار دلالة الدليل والمفروض أنّ دليل الاستبراء مخصوص بالسالم ومن لم يقطع ذكره أو حشفته . ( 3 ) يفهم من الأدلّة أنّ هذا العمل يلزم إجرائه بأيّ نحو كان ولا خصوصيّة للشخص في تحقّقه .