تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
والأظهر الأحوط اعتبار المروّة فيها أيضا ( 1 ) وحسن الظاهر كاشف عن العدالة إذا كان بحيث يحصل منه الاطمئنان والوثوق بها على الأحوط ( 2 ) .
شرح
لا يكون عادلا أيضا ، أمّا عدم كونه فاسقا فلعدم صدور الفعل الحرام عنه ، وأمّا عدم كونه عادلا فللعزم على الحرام أو عدم عزمه على الإطاعة . 1 - أمّا كون اعتبار المروّة أحوط فلا إشكال فيه ، وأمّا كونه أظهر فلا ، بل الأظهر خلافه فإنّ خلاف المروّة إن كان حراما فيدخل تحت القسم الأوّل ولا يكون أمرا جديدا وإن لم يكن كذلك فلا وجه لاعتبار عدمه ، فلاحظ . ( 2 ) ما أفاده ظاهر فإنّ الاطمئنان حجّة عقلائيّة وهذا من الواضحات عند من يكون عارفا بالصناعة إنّما الكلام في أنّ حسن الظاهر هل يكون كاشفا عن العدالة ولو لم يكن موجبا للوثوق بها أم لا ؟ استدلّ سيّدنا الأستاذ قدّس سرّه على المدّعى بطائفة من النصوص : منها : ما رواه عبد اللّه بن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام : رجل طلّق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيّين قال : كلّ من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته « 1 » . ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا ، الحديث « 2 » . ومنها : ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في أربعة شهدوا على رجل
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 10 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 28 | السيد تقي الطباطبائي القمي