وبنى على صحّة العمل ( 1 ) وإن كان في أثناء العمل فإن كان ما مضى من العمل مطابقا لرأي من يتعيّن عليه تقليده في هذه الحال صحّ ما مضى وجدّد التقليد في البقيّة إن أمكن وإلّا أعاد بالتقليد ( 2 ) .
مسألة 18 : إذا مات المجتهد ولم يعلم المقلّد بموته صحّ ما أتى به على رأيه إذا كان مطابقا لرأي من يتعيّن عليه تقليده بعده ومن يرجع إليه ( 3 ) .
مسألة 19 : إذا كان هناك مجتهدان أحدهما أعلم والآخر أوثق فالأحوط الجمع بين قوليهما ( 4 ) .
مسألة 20 : إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم من الآخر لكنّهما متوافقان في الفتوى جاز تقليد غير الأعلم منهما ، بل يجوز تقليد غير الأعلم مع عدم العلم بمخالفته للأعلم في الفتوى فيما هو محلّ الابتلاء كما مرّ ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لقاعدة الفراغ إذا تحقّق موضوعها وهو الدخول في الغير .
( 2 ) قد ظهر ممّا ذكرنا سابقا أنّ الميزان المطابقة مع الوظيفة الفعليّة .
( 3 ) هذا على طبق القاعدة الأوّلية إذ المفروض كون عمله مطابقا مع فتوى من يجب عليه تقليده .
( 4 ) الميزان في التعيّن ، الأعلميّة وعلى هذا لا وجه للاحتياط المذكور فإنّ بناء العقلاء وسيرتهم جار على تقديم الأعلم عند دوران الأمر بينه وبين غيره .
( 5 ) الأمر كما أفاده ومطابق مع ما قلناه سابقا ، فلاحظ .