بالأعيان النجسة كجلد الميتة ( 1 ) .
شرح
بكفاية ذي الجهات لا يأخذ بإطلاق رواية يونس وإلّا لكفى المسح الواحد لو حصل به النقاء .
ومنها : أنّ الظاهر من ثلاثة أحجار ثلاث مسحات وهي تحصل بذي الجهات .
ويرد عليه : أنّ الظاهر خلافه ولا سيّما أنّ بعض أدلّتها يتعذّر فيه ذلك ، ففي مرفوعة أحمد بن محمّد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء « 1 » .
ومنها القطع بعدم الفرق بين المسح بالمنفصلات وبين المسح ثلاثا بالشيء الواحد .
ويرد عليه : أنّه لا منشأ لهذا القطع ومناط الأحكام الشرعية غير معلوم لدينا فالحقّ ما أفاده في المتن عملا بظاهر الأدلّة .
( 1 ) ما ذكر في مستند هذا الشرط أمور ، منها : مرسلة أحمد المتقدّمة آنفا فإنّه اشترط فيها أن تكون الأحجار أبكارا .
ويرد عليه أوّلا : أنّ الظاهر من البكر أن لا يكون مستعملا في استنجاء آخر ولذا استدلّ بها في مقام اشتراط عدم سبقها باستنجاء . وثانيا : أنّ الرواية قاصرة من حيث السند فلا يعتمد عليها .
ومنها : أنّ المرتكز في أذهان أهل العرف أنّ المطهّر لا بدّ أن يكون طاهرا لأنّ الفاقد لا يعطي ويمكن النقاش فيه بأنّ هذا حكم تعبّدي ولا سبيل للنظر
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 4 .