تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
زوال العين وإن بقي الأثر ( 1 ) . مسألة 80 : يعتبر في المسح أن يكون بثلاثة أشياء فلا يكفي المسح بأطراف شيء واحد على الأحوط ( 2 ) وأن تكون طاهرة فلا يكفي
شرح
جعل غاية في الثاني ولا مجال لدعوى أنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على كفاية الثلاثة حصول الطهارة ولو مع بقاء شيء لأنّ هذه الدعوى خلاف مرتكز العرف فإنّه لا يفهم من هذه الأدلّة طهارة ما بقي من العذرة ، وعليه فلا بدّ من الإكثار حتّى يحصل النقاء . ( 1 ) لو كان المراد من الأثر اللون والرائحة كما فسّره بعض بالأوّل فلا إشكال في عدم لزوم رفعه ، وأمّا لو كان المراد من الأثر الأجزاء الصغار التي لا ترى فالوجه في عدم لزوم إزالته إطلاق الأدلّة فإنّ إزالته تحتاج إلى عناية زائدة ومبالغة كثيرة خارجة عن المتعارف بل يكون حرجا نوعا وحيث لم يتعرّض له في أخبار الباب يفهم عدم لزوم إزالته . وبعبارة أخرى إنّ إزالة تلك الأجزاء الصغار مغفول عنها في نظر العرف فيفهم من الأدلّة عدم لزوم رفعها . ( 2 ) نسب كفاية ذي الجهات وعدم لزوم التعدّد إلى بعض وما يمكن أن يقال في وجهه أمور : منها : إطلاق رواية يونس « 1 » فإنّ مقتضاه كفاية النقاء بأيّ وجه حصل . ويرد عليه : أنّ إطلاقه مقيّد بدليل لزوم الثلاثة ، مضافا إلى أنّ القائل
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 241 .