. . . . . . . . . .
شرح
الثالث : النصوص الخاصّة الواردة في المقام منها ما رواه محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن آنية أهل الذمّة والمجوس فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر « 1 » .
ومنها ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه ، قال : لا بأس ولا يصلّى في ثيابهما ، وقال : لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه ، قال : وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل تصحّ الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه وإن اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتّى يغسله « 2 » .
ومنها ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل صافح رجلا مجوسيّا قال : يغسل يده ولا يتوضّأ « 3 » إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على النجاسة .
وفي قبال هذه الروايات نصوص تدلّ على الطهارة ، منها : ما رواه إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السّلام : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنّها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس تغسل يديها « 4 » . وحمل
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 14 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 14 من أبواب النجاسات ، الحديث 10 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 11 .