دون الجامد بالأصل كالبنج وإن صار مائعا بالعرض لخلطه بالماء . ( 1 )
[ التاسع : الفقاع ]
التاسع : الفقاع وهو شراب يؤخذ من الشعير غالبا فإنّه نجس ( 2 )
شرح
وما نقل عن ابن عبّاس في مجمع البيان في تفسير الآية قال ابن عبّاس : يريد بالخمر جميع الأشربة التي تسكر .
( 1 ) الظاهر أنّ المستند لهذا الحكم الإجماع وإلّا فمقتضى رواية عمّار وخبر ابن حنظلة وغيرهما شمول الحكم لمطلق المسكر مائعا كان أو جامدا وحيث إنّ تمامية هذا الإجماع محلّ الإشكال من جهات فالمرجع إطلاق النصوص المشار إليها .
وحيث انتهى الكلام إلى هنا لا بأس لتعرّض حكم المائع المتداول في زماننا المسمّى بالألكل فإنّه لو علم بكونه مسكرا فلا إشكال في نجاسته ولو علم بعدم إسكاره أو بأنّه يسكر عند مزجه بالماء فلا شبهة في طهارته ولو شكّ في ذلك فقاعدة الطهارة تقتضي طهارته .
( 2 ) نقل الإجماع على ذلك فإنّه نقل عن العلّامة في النهاية والمنتهى نقل إجماع علمائنا على ذلك . وقال صاحب الحدائق قدّس سرّه : الظاهر أنّه لا خلاف في ذلك .
ويمكن أن يستدلّ عليه بجملة من النصوص الدالّة على أنّه الخمر ، منها :
ما رواه عمّار بن موسى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفقاع ؟ فقال : هو خمر « 1 » . ومنها ما رواه وشاء قال : كتبت إليه - يعني الرضا عليه السّلام - أسأله عن
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 4 .