ولو لم يسكر ( 1 ) وليس منه ماء الشعير المعمول عند الأطبّاء ( 2 ) .
[ العاشر : الكافر ]
العاشر : الكافر ( 2 ) .
شرح
الفقاع ، قال : فكتب : حرام وهو خمر الحديث « 1 » إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على تنزيل الفقاع منزلة الخمر ، ومقتضى إطلاق التنزيل ترتيب جميع أحكام الخمر عليه ومن جملتها النجاسة بل في خبر هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفقاع فقال : لا تشربه فإنّه خمر مجهول وإذا أصاب ثوبك فاغسله « 2 » . التصريح بالغسل .
( 1 ) لإطلاق الأدلّة وهو المحكم فلو صدق عنوان الفقاع يترتّب عليه النجاسة إلّا ما علم خروجه وما لم يعلم خروجه يحكم عليه بالنجاسة بمقتضى إطلاق دليلها .
( 2 ) كما هو ظاهر ، مضافا إلى أنّه يستفاد من النصوص أنّه على قسمين ، منها : ما رواه مرازم ، قال : كان يعمل لأبي الحسن عليه السّلام : الفقاع في منزله قال ابن أبي عمير ولم يعمل فقاع يغلي « 3 » . وظاهر هذه الرواية إنّ عمل الفقاع لأبي الحسن عليه السّلام كان أمرا مستمرّا ، ومن الظاهر الواضح الذي لا ريب فيه أنّ المعمول له عليه السّلام كان شرابا حلالا طاهرا .
( 3 ) استدلّ على نجاسته بوجوه :
الأوّل : الإجماع ، نقل عن الناصريات والانتصار والغنية والسرائر والمنتهى
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 3 ) الوسائل ، الباب 39 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 1 .