تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها « 1 » . أضف إلى ذلك أنّه لا مقتضي لنجاسة البيضة لأنّها لا تكون من أجزاء الميتة ، وأمّا لزوم غسلها عند الملاقاة مع الميتة فعلى القاعدة ولا فرق فيما ذكر بين محلّل الأكل ومحرمه لإطلاق النصوص . الفرع الثامن : أنّه يلزم الاحتياط في الإنفحة . أقول : لا إشكال في حسن الاحتياط ، لكن مقتضى جملة من النصوص عدم لزومه ، لاحظ ما رواه أبو حمزة الثمالي « 2 » ، وما رواه يونس « 3 » ، وما رواه حسين بن زرارة « 4 » ، وما رواه فتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السّلام قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيّا ، فكتب عليه السّلام : لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وكلّما كان من السخال الصوف وإن جزّ والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدّى إلى غيرها إن شاء اللّه « 5 » . وما رواه الصدوق قال : قال الصادق عليه السّلام : عشرة أشياء من الميتة ذكية : القرن والحافر والعظم والسنّ والإنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض « 6 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 6 . ( 2 ) تقدّم في ص 147 . ( 3 ) تقدّم في ص 148 . ( 4 ) تقدّم في ص 146 . ( 5 ) الوسائل ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 7 . ( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .