. . . . . . . . . .
شرح
اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها « 1 » . أضف إلى ذلك أنّه لا مقتضي لنجاسة البيضة لأنّها لا تكون من أجزاء الميتة ، وأمّا لزوم غسلها عند الملاقاة مع الميتة فعلى القاعدة ولا فرق فيما ذكر بين محلّل الأكل ومحرمه لإطلاق النصوص .
الفرع الثامن : أنّه يلزم الاحتياط في الإنفحة . أقول : لا إشكال في حسن الاحتياط ، لكن مقتضى جملة من النصوص عدم لزومه ، لاحظ ما رواه أبو حمزة الثمالي « 2 » ، وما رواه يونس « 3 » ، وما رواه حسين بن زرارة « 4 » ، وما رواه فتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السّلام قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيّا ، فكتب عليه السّلام : لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وكلّما كان من السخال الصوف وإن جزّ والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدّى إلى غيرها إن شاء اللّه « 5 » .
وما رواه الصدوق قال : قال الصادق عليه السّلام : عشرة أشياء من الميتة ذكية :
القرن والحافر والعظم والسنّ والإنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض « 6 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 6 .
( 2 ) تقدّم في ص 147 .
( 3 ) تقدّم في ص 148 .
( 4 ) تقدّم في ص 146 .
( 5 ) الوسائل ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 7 .
( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .