. . . . . . . . . .
شرح
والريش وكلّ نابت لا يكون ميّتا « 1 » .
ومنها : ما رواه حريز قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لزرارة ومحمّد بن مسلم :
اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكلّ شيء يفصل من الشاة والدابّة فهو ذكيّ وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلّ فيه « 2 » .
ومنها : ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميّت قال : لا بأس به ، إلى أن قال : قلت : والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة ؟ فقال : كلّ هذا لا بأس به « 3 » .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب بإسقاط لفظ الجلد إلى غير ذلك من الروايات .
الفرع السابع : أنّه لا بأس بالبيض الخارج من الدجاجة الميّتة ، لاحظ جملة من الأحاديث :
منها : ما رواه أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث : أنّ قتادة قال له : أخبرني عن الجبن ، فقال : لا بأس به ، فقال : إنّه ربّما جعلت فيه إنفحة الميّت ، فقال : ليس به بأس أنّ الإنفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم إنّما تخرج من بين فرث ودم وإنّما الإنفحة بمنزلة دجاجة ميّتة
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .