. . . . . . . . . .
شرح
وما رواه زرارة « 1 » .
وما رواه حسين بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : سأله أبي عن الإنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي وهو ميّت ، قال : لا بأس به « 2 » .
ولا فرق فيما ذكر بين محلّل الأكل ومحرمه لإطلاق النصوص وفي المعتبر منها كفاية .
الفرع التاسع : أنّه يلزم الاحتياط في اللبن في الضرع . أقول : لا وجه لوجوب الاحتياط مع دلالة النصوص على طهارته ، لاحظ ما رواه محمّد بن عليّ بن الحسين « 3 » ، ولاحظ ما رواه زرارة « 4 » ، وما رواه حريز « 5 » ، ولا يعارضها ما رواه وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّا عليه السّلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ، فقال عليّ عليه السّلام : ذلك الحرام محضا « 6 » . والسند ضعيف فلا يعتدّ به ، مضافا إلى أنّه على فرض غمض العين عن السند يلزم رفع اليد عن النصوص في خصوص الشاة . فالنتيجة عدم الإشكال في اللبن في الضرع .
إن قلت : كيف يمكن الحكم بالطهارة في اللبن مع ملاقاته الضرع الذي يكون من الميتة ؟ قلت : التخصيص في الأحكام الشرعية لا يكون عزيزا .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 147 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 12 .
( 3 ) تقدّم في ص 149 .
( 4 ) تقدّم في ص 147 .
( 5 ) تقدّم في ص 147 .
( 6 ) الوسائل ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 11 .