وإن كان حراما أكله مطلقا ولا يجوز الصلاة فيه ( 1 ) .
مسألة 55 : جلد الميتة لا يطهر بالدباغة ( 2 ) .
شرح
العقرب والخنفساء وأشباههما يموت في الجرّة أو الدّن يتوضّأ منه للصلاة ، قال : لا بأس « 1 » .
فإنّ عبد اللّه بن الحسن الواقع في السند غير موثّق ، وأمّا ما رواه ابن مسكان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : كلّ شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس « 2 » . فمورده البئر الذي لا نقول بانفعاله .
1 - أمّا عدم جواز الأكل فلكونه ميتة ، وأمّا عدم جواز الصلاة فنتكلّم فيه عند تعرّضه لشرائط لباس المصلّي إن شاء اللّه تعالى .
( 2 ) حكى الإجماع عليه ، بل نسب إلى شرح المفاتيح كونه من ضروريّات المذهب ونسب إلى ابن جنيد القول بالطهارة ونسب إلى الكاشاني الميل إليه ويكفي في الحكم بالنجاسة ما يدلّ على نجاسة الميتة مطلقا كرواية ابن أبي المغيرة « 3 » الواردة في الشاة الميتة ، وكرواية سماعة « 4 » الواردة في السباع المتقدّمتين في المسألة السابقة ، ويدلّ على عدم الجواز ما رواه محمّد بن مسلم قال : سألته عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبّغ قال : لا
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 35 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 .
( 3 ) تقدّمت في ص 107 .
( 4 ) تقدّمت في ص 112 .