. . . . . . . . . .
شرح
وإن دبغ سبعين مرّة « 1 » . فإنّ الحديث صريح في عدم جواز التذكية بالدبغ .
وفي قبال هذه الطائفة طائفة أخرى تدلّ على الجواز منها ما أرسله الصدوق « 2 » والمرسل لا اعتبار به .
ومنها : ما عن الفقه الرضوي حيث قال : « وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة بعد أن يكون ممّا أحلّ اللّه تعالى أكله فلا بأس به وكذلك الجلد فإنّ دباغته طهارته « 3 » .
والحديث لا اعتبار به .
ومنها : ما رواه الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصبّ فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضّأ ؟ قال : نعم ، وقال : يدبغ فينتفع به ولا يصلّى فيه ، الحديث « 4 » . والحسين بن زرارة لم يوثّق .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 61 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .
( 2 ) تقدّم في ص 106 .
( 3 ) الحدائق ج 5 ص 61 .
( 4 ) الوسائل ، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 7 .