نعم لا يحلّ بالتذكية شيء من غير المأكول لا أكله ولا الصلاة فيه ( 1 ) . وأمّا غير ذي النفس من الحيوان فميتته طاهرة ولا يحتاج في طهارته إلى التذكية ( 2 ) .
شرح
( 1 ) أمّا عدم جواز الأكل فلأنّ المفروض أنّه غير المأكول ، وأمّا عدم جواز الصلاة فيه فنتكلّم عن دليله عند تعرّضه قدّس سرّه لشرائط لباس المصلّي إن شاء اللّه تعالى .
( 2 ) ادّعى الإجماع عليه عن جماعة ، ويدلّ عليه ما عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السّلام قال : لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة « 1 » . وما عن عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ، قال : كلّ ما ليس له دم فلا بأس « 2 » .
ولكن يظهر من بعض الأخبار استثناء العقرب من هذا الحكم وما يدلّ على ذلك ما رواه سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن جرّة وجد فيها خنفساء قد ماتت ، قال : القها وتوضّأ منه وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضّأ من ماء غيره ، الحديث « 3 » .
ولا ترفع اليد عن هذه الرواية بما رواه في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عليه السّلام أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 35 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر : الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .