. . . . . . . . . .
شرح
ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف ؟ قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه « 1 » . لا اعتبار به سندا .
الرابع : أنّه لو أخذ من يد الكافر في سوق المسلمين هل يمكن القول بالحكم بكون المأخوذ مذكّى بتقريب أنّ الميزان سوق المسلمين أم لا ؟
أقول : إن قلنا : بأنّ سوق المسلمين أمارة على كون البائع مسلما ، وبعبارة أخرى إن قلنا : إنّ السوق أمارة على الأمارة لا يحكم بالتذكية فيما لو كان البائع كافرا ، وأمّا إن لم نقل بذلك بل قلنا : إنّ السوق بما هو سوق المسلمين أمارة على التذكية فيحكم بالتذكية في المأخوذ من يد الكافر إذا كان في سوق الإسلام .
والإنصاف أنّ الجزم بالاحتمال الأوّل والالتزام بكون السوق أمارة على الأمارة مشكل ، ومقتضى الظهور أنّ السوق بما هو أمارة ولكن هل يمكن الالتزام به واللّه العالم .
الخامس : أنّه ربّما يقال : إنّ المستفاد من حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث أنّ علي بن الحسين عليهما السّلام كان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فقال : إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميّتة
ويزعمون أنّ دباغه ذكاته « 2 » . وحديث عبد الرحمن بن الحجّاج قال :
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 50 من أبواب النجاسات ، الحديث 7 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 61 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 .