تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
. . . . . . . . . .
شرح
منها : ما رواه فضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم أنّهم سألوا أبا جعفر عليه السّلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصّابون ، فقال : كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه « 1 » . ومنها : ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخفاف التي تباع في السوق ، فقال : اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميت بعينه « 2 » . ومنها : ما رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكية أيصلّي فيها ؟ فقال : نعم ، ليس عليكم المسألة ، أنّ أبا جعفر عليه السّلام كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم انّ الدين أوسع من ذلك « 3 » . ومنها : ما رواه إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح عليه السّلام أنّه قال : لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس « 4 » . ومنها : ما رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الخفّاف يأتي السوق فيشترى الخفّ لا يدري أذكيّ هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلّي فيه ؟ قال : نعم ، أنا أشتري الخفّ من السوق
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 29 من أبواب الذبائح ، ج 1 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 50 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .