دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 506
. . . . . . . . . . في الحدائق به . والانصاف أن مفاده لإثبات المقصود تام ، ولو قلنا بأن الحوالة تغاير البيع فلا موجب لتسرية الاشكال . وملخص الكلام : ان كان الاشكال مختصا بالبيع فلا وجه لجريانه في الحوالة ولو قلنا بأن الموضوع مطلق المعاوضة وتكون الحوالة معاوضة فيتحقق الاشكال لكن لا وجه لاختصاص الاشكال بما يكون الانتقال بالبيع ، بل يجري حتى فيما لا يكون الانتقال بالبيع بل بوجه آخر من بقية المعاوضات ، كما أنه يجري في العوض أيضا . ( الرابع ) انه ذكر جماعة بأنه لو كان على شخص دين كالحنطة مثلا فدفع دراهم إلى من له الحنطة وقال اشتر بها لنفسك الحنطة لا يصح لقانون المعاوضة . وأفاد الشيخ بأنه ينقض بالمعاطاة حيث إنه يجوز أن يشتري بما أخذ بالمعاطاة مع الالتزام بالإباحة في المعاطاة ، وأيضا ينتقض بما لو اشترى شيئا بمال مغصوب مع علم البائع بالغصب ، فإنه يجوز أن يتصرف فيه تصرفا يتوقف على الملك كوطي الجارية وحيث إن المعاوضة تقتضى دخول كل من العوضين في كيس من خرج عنه العوض الآخر . تصدى الشيخ قدس سره لدفع الاشكال عن مورد النقض بأحد وجوه وقال : بأنه يمكن أن نلتزم بدخول العين في ملك الشخص في المعاطاة قبل التصرف آنا ما أو نلتزم بأنه مع علم البائع بالغصب يكون تمليكا مجانيا ، أو نلتزم بأنه لو اشترى شيئا بما أخذه من المالك يكون فضوليا وبإجازة المالك الشراء والقبض يتم الامر ، ففي المقام نلتزم بأن الاشتراء فضولي ، غاية الأمر بالإجازة تصح المعاملة وباستمرار القبض يكون قبضا لماله على المالك .