. . . . . . . . . .
شرح
وفيه : ان هذا ليس من القيود المشخصة بل شرط خارجي ، وغاية ما يترتب عليه أن يكون للمشتري خيار الفسخ .
( الثانية ) انه لو كان الطعام عليه بنحو القرض لا شبهة في جواز البيع هنا ،
لعدم موضوع للإشكال المذكور ، حيث أنه مخصوص بما يكون البيع واردا على بيع غير مقبوض ، وأما مطالبة المثل فمع امكانه فلا اشكال في جوازه بحسب الظاهر فيما لا يكون بلد المطالبة أزيد بل حتى في تلك الصورة كما مر آنفا ، وأما مع وجود المثل فهل له مطالبة القيمة ؟ الظاهر أنه مشكل ، لأن المفروض أنه يمكنه دفع العين فيما بعد فلا تصل النوبة إلى القيمة . لكن مع ذلك يشكل ، إذ المفروض أنه مثلي فيجب المثل . هذا بحسب القاعدة الأولية ، وفي المقام نص « 1 » يستفاد منه جواز المطالبة في غير بلد القرض ، لكن المفروض ليس هو القرض بل المستفاد منه الدين .( الثالثة ) أن يكون ما عليه بالغصب وهو اما يكون مثليا واما يكون قيميا ،
أما على الأول فيجوز مطالبة المثل ، ومع تعذره فعلا يشكل الانتقال إلى القيمة ، ولو كان قيميا يجوز مطالبته بالقيمة . والظاهر أن الميزان هي القيمة الفعلية لمكان المطالبة . والحمد للّه أولا وآخرا . قدتم البحث في يوم الثلاثاء الثالث من شهر جمادى الأولى من سنة 1398 هجرية على مهاجرها آلاف التحية والثناء . اللهم ارزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة . آمين يا رب العالمين .هامش
( 1 ) الوسائل ، الجزء 13 الباب 26 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 1 .