. . . . . . . . . .
شرح
عدم تمامية كلام الأستاذ .
ثم إنه ذكر الشهيد في الدروس : ان فائدة الشرط ثبوت الخيار إذا عين زمان النقد فأخل المشتري به ، وقوى الشهيد الثاني ثبوت الخيار مع الاطلاق أيضا يعني عدم تعيين الزمان إذا أخل به في أول وقته ، وقال الشيخ : وهو حسن .
وأورد عليه السيد في حاشيته : بأنه لا حسن فيه ، إذ مع فرض كون زمان التعجيل المشترط ممتدا بحيث يتصور له أول وآخر فالتأخير من أول وقته لا يكون من تخلف الشرط حتى يستلزم الخيار ، وما ذكره من أن تعجيل المطلق معناه الدفع - الخ ، ففيه مع كونه ممنوعا انه لا يتصور حينئذ أول وآخر حتى يكون التأخير عن أوله موجبا للخيار .
وفيه : انه يترتب الخيار على التأخير كما قال الشهيد فيما إذا تعينت المدة ، وأما إذا لم تتعين المدة يجب عليه التسليم في أول أزمنة الامكان ، وهذا معنى التعجيل المطلق ، ولا نسلم عدم تصور المعنى للتخلف ، فان معناه التأخير عن أول أزمنة الامكان ، وهذا أمر ظاهر .
قال الشيخ : ولا حاجة إلى تقييد الخيار هنا بصورة عدم امكان الاجبار على التعجيل ، لان المقصود هنا ثبوت الخيار بعد فوات التعجيل أمكن اجباره أم لم يمكن وجب أو لم يجب ، فان مسألة ان ثمرة الشرط ثبوت الخيار مطلقا أو بعد تعذر اجباره على الوفاء مسألة أخرى ، مضافا إلى عدم جريانها في مثل هذا الشرط ، إذ قبل زمان انقضاء زمان نقد الثمن لا يجوز الاجبار وبعده لا ينفع لأنه غير الزمان المشروط فيه الأداء .
وما أفاده غريب ، فان كل شرط يكون كذلك ، ومن هذا القبيل اشتراط الخياطة فان قبل زمانه لا يجوز الاجبار وبعده لا ينفع ، مع أنه يجوز الاجبار قبل