. . . . . . . . . .
شرح
ابن سنان بعد ما سأله السائل على من ضمان ذلك : للبائع حتى ينقضى الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري .
ويرد عليه : انه لا يمكن الجزم بأن المناط ما ذكر ، وبعبارة أخرى لا ظهور في الرواية بأن المناط وجود الخيار ، وغاية ما في الباب كون الرواية مشعرة بهذا المعنى ، فلا بد من الاقتصار على مورده ، وهو خيار الحيوان ، والعمدة في الاشكال ما ذكرنا .
والعجب من المصنف حيث اعترف بالظهور ومع ذلك يقول بأن الاعتماد على هذا الظهور مورد تأمل ، فان مع الاعتراف بالظهور لا وجه للتأمل .
واستشكل في الاستدلال بوجه آخر ، وهو أن الظاهر من الرواية ما يكون الخيار ثابتا من أول الأمر ، وحيث إن خيار الغبن والعيب والرؤية وغيرها ليس الخيار فيها ثابتا من أول الأمر فلا يجري فيه .
ويرد عليه : انه على فرض تمامية الامر وتسليم ظهور اللفظ فيه ان الخيار في الغبن والعيب ثابت من أول الأمر .
ومما يمكن أن يستدل به على العموم ما أفاده السيد قدس سره في الحاشية :
من أن المراد من الشرط الوارد في ذيل الصحيح « 1 » متعلق الخيار ، بأن يقال إن المراد من الشرط فإنه لا يضر بالاستدلال كون مورد الخبر خصوص الحيوان ، لأن الظاهر من الكلام اطلاق الحكم لكل خيار أو لان الحكم في مورد الحيوان إذا كان عاما للخيار غير خيار الحيوان ، فلا قول بالفصل . وقال قدس سره :
انه يمكن الاستدلال بهذا التقريب بالنبوي « 2 » المذكور في قرب الإسناد .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الجزء 12 الباب 8 من أبواب الخيار ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل ، الجزء 12 الباب 5 من أبواب الخيار ، الحديث 4 .