قوله : الثاني انه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون اذن ذي الخيار ( 1 ) .
شرح
واما جعل العين معرضا للتلف حراما فليس ولذا يجوز تعريض العين للبيع ، والثاني استصحاب عدم تحقق الاستيلاد .
وأورد الميرزا النائيني قدس سره على كلا الوجهين :
أما في الوجه الأول - فبأن قياس المقام بالتعريض مع الفارق ، إذ البيع أمر اختياري ، فيمكن أن الشخص يعرض العين للبيع لكن لا يبيع ، وأما الاستيلاد فليس اختياريا بعد الوطي .
وأما في الوجه الثاني - فبأن اتصال الماء بالرحم ليس موضوعا للحكم ، بل الموضوع للحكم هو الوطي الموجب للحمل ، ولا يجري فيه الاستصحاب إذ النعتي منه ليس فيه حالة سابقة والمحمولي منه ليس حجة .
وفيه : أولا ان أصالة الإباحة وأصالة الحلية كافيتان لإثبات المطلوب ، وثانيا لا مانع من جريان استصحاب العدم الأزلي في المقام ، وثالثا انه لا شبهة في أن الوطي بنفسه ليس موضوعا للحمل بل لا بد من اتصال النطفة بالرحم ، ولا مانع من جريان أصل عدم الاتصال .