تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
قوله : الثاني انه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون اذن ذي الخيار ( 1 ) .
شرح
واما جعل العين معرضا للتلف حراما فليس ولذا يجوز تعريض العين للبيع ، والثاني استصحاب عدم تحقق الاستيلاد . وأورد الميرزا النائيني قدس سره على كلا الوجهين : أما في الوجه الأول - فبأن قياس المقام بالتعريض مع الفارق ، إذ البيع أمر اختياري ، فيمكن أن الشخص يعرض العين للبيع لكن لا يبيع ، وأما الاستيلاد فليس اختياريا بعد الوطي . وأما في الوجه الثاني - فبأن اتصال الماء بالرحم ليس موضوعا للحكم ، بل الموضوع للحكم هو الوطي الموجب للحمل ، ولا يجري فيه الاستصحاب إذ النعتي منه ليس فيه حالة سابقة والمحمولي منه ليس حجة . وفيه : أولا ان أصالة الإباحة وأصالة الحلية كافيتان لإثبات المطلوب ، وثانيا لا مانع من جريان استصحاب العدم الأزلي في المقام ، وثالثا انه لا شبهة في أن الوطي بنفسه ليس موضوعا للحمل بل لا بد من اتصال النطفة بالرحم ، ولا مانع من جريان أصل عدم الاتصال .

[ الثاني أنه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار ]

أقول : ان هذا البحث مبني على عدم جواز التصرف في العين ، يظهر من كلام الشيخ في وجه عدم الجواز أن الإجارة تنافي حق ذي الخيار على العين . ولكنك ترى أنه لا منافاة بينهما ، فان البائع باعمال الخيار يسترد العين إلى ملكه ، وليس من لوازم الملكية التصرف في جميع منافعها فإنها تبقى تحت يد المستأجر خارجا إلى أن تنقضى مدة الإجارة . ثم إن على تقدير صحة الإجارة هل تنفسخ الإجارة بفسخ ذي الخيار أم
دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 444 | الشيخ علي المروجي القزويني