قوله : هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل به قبله متصلا به ( 1 ) .
شرح
بجواز شهادة كون الثوب له وهو كما ترى .
وثانيا - ان البحث في المقام لا ينحصر على المسلم بل بحث عام شامل للكافر أيضا ، والدليل المذكور يختص بالمسلم فقط .
وثالثا - انه ما المراد من أصالة حمل المسلم على الصحة ، فإن كان المراد منه الأصل الجاري في باب المعاملات بالمعنى الأعم فلا شبهة في جريانه وترتيب الأثر عليه ، ولكن لا يرتبط بالمقام ، فإنه لو أحرز جواز التصرف لأحد فعند تصرفه لو شك في أنه كان جامعا للشرائط أم لا يحكم بالجامعية ، بلا فرق بين أن يكون المتصدي مسلما أو كافرا ، وان كان المراد من الأصل معنى قوله « قولوا له قولا حسنا » فهذا على مقتضى القاعدة لو لم يدل عليه الآيات والروايات الا أنه أجنبي عن المقام ، فان مفاده عدم حمل فعل الغير على الفساد ، أضف إلى جميع ذلك كله أن الامارات لا يكون جميع لوازمها حجة كما حققنا ذلك في الأصول .
وأما قوله بالنسبة إلى التصرف الاعتباري فهو متين في بعض الموارد ، فان قول البائع « بعت نصف الدار » فيما إذا كان داره مشتركا ، ظاهر في بيع نصف الدار المتعلق بنفسه ولا يعتنى بقوله « اني بعت دار شريكي » ، وأما إذا كان فعله امرا اعتباريا متعلقا بمال الغير فلا ظهور في كون تصرفه في مال نفسه ، وغاية ما يقال في المقام أصالة عدم الفضولية ، ولكنها لا يثبت الفسخ الا على القول بالأصل المثبت .