قوله : الكلام في أحكام الخيار ، الخيار موروث بأنواعه ( 1 ) .
شرح
ويرد عليه : ان الوجه في الفساد موجود في الفرض ، فان المفروض أن القصد تعلق بما هو مقيد ، فهذا التفصيل ليس على ما ينبغي . والحق أنه لو قلنا بافساد الشرط الفاسد أن يقال بالفساد في المقام أيضا .
وأما ما عن الشهيد من التفصيل بين صورة العلم بأن الشرط المتقدم لا أثر له يصح والا يبطل ، فليس على ما ينبغي بل أسوأ حالا من تفصيل المصنف ، فان العلم يترتب الأثر عليه والعلم بعدم الأثر والشك فيه لا يكون ميزانا ، بل الميزان تعلق القصد بالمقيد وعدمه كما ذكره .
( الأمر الرابع ) انه لو كان فساد الشرط من ناحية عدم تعلق غرض عقلائي به ، فربما يقال : كما عن ظاهر جماعة عدم كونه مفسدا .
وقال الشيخ قدس سره : لعل الوجه في كلامهم أنه لا يجب الوفاء به ولا يترتب عليه الخيار لا يكون مقيدا للعقد . ويرد عليه : أولا انا لا نسلم أنه لا يترتب عليه الأثر من عدم وجوب الوفاء وعدم ترتب الخيار ، وثانيا على فرض أنه كذلك كما هو المفروض فلو قلنا بالافساد يلزم القول به في مفروض الكلام أيضا إذ مناط الفساد التقييد والمفروض كذلك . واللّه العالم .[ الكلام في أحكام الخيار ]
[ في أن الخيار موروث والاستدلال عليه ]
أقول : ان الحكم بكونه موروثا يتوقف على ثبوت أمور ثلاثة : الأول اثبات كون الخيار حقا لا حكما شرعيا ، الثاني كونه حقا قابلا للانتقال ، الثالث شمول أدلة الإرث عليها . فبعد تمامية المقدمات الثلاث يتم المطلوب . أما كونه من الحقوق فيمكن أن يستدل عليها بالروايات « 1 » الواردة في بابهامش
( 1 ) الوسائل ، الجزء 12 الباب 4 من أبواب الخيار ، الحديث 4 .