. . . . . . . . . .
شرح
ارتفع بقاء يلزم الصحة ، وهو كما ترى .
ان قلت : مقتضى دليل الصحة أن يكون العقد الصادر من المالك صحيحا ، لكن لمانع - وهو عدم اذن من له الحق - لم تتحقق الصحة . وبهذا المقدار نرفع اليد عن الدليل ، ولكن بعد الإجازة لا مانع من الاخذ به .
قلت : أولا لا يلزم النقض بغيره من الشرائط كما ذكرنا ، وثانيا نقول المفروض ان العقد وقع فاسدا لفقد شرط من شرائطه ، فلا سبيل إلى الصحة بعد البطلان .
وبعبارة أخرى : اما يكون هذا الحق معتبرا عدمه في البيع واما غير معتبر ، أما على الأول فلازمه البطلان على الاطلاق ، وأما على الثاني فلا مناص من القول بالصحة .
ولا يقاس المقام بباب الفضولي ، فان المدعى في ذلك الباب أن العقد يستند إلى المجيز بالإجازة ويصير العقد عقدا للمالك . وأما في المقام فانتساب العقد إلى المالك محرز ، فلا جامع بين المقامين . ولا يخفى أنه لو التزمنا بالصحة مع الإجازة يلزم الالتزام بالصحة فيما أسقطه المشروط عليه حقه لوحدة الملاك .