. . . . . . . . . .
شرح
( ومنها ) الفرق بين كون العقد الثاني جائزا وبين كونه لازما ، ففي الأول يجوز الزام المشروط عليه بالفسخ لان ترد نفس العين إلى الفاسخ .
وفيه : ان رد العين انما مع وجوده وعدم المانع ، والمفروض في المقام المانع موجود ولا مقتضى للفسخ من قبل المشروط عليه .
( ومنها ) الانفساخ من الحين لوجود الفسخ من قبل المشروط له .
وفيه : لا مقتضى للانفساخ بعد انعقاد العقد صحيحا .
( ومنها ) الفرق بين العتق وغيره ، بأن يقال في العتق لا ترد العين ولا ينفسخ العقد لبناء العتق على التغليب وفي غيره يقال بالانفساخ من الأصل أو من الحين .
وفيه : انه لا مقتضى للانفساخ في غير العتق أيضا ، وفي العتق وان كان الامر كذلك ولا يرجع العبد رقا ، لكن الأولى أن يقال بأن الحر لا يدخل في الملك ، لا أن بناء العتق على التغليب فان له معنى آخر بل لا مقتضى للرجوع .
( ومنها ) الفرق بين التصرف الذي وقع قبل التعذر وبين التصرف الذي وقع بعد التعذر ، فما كان قبل التعذر تام ولا ينفسخ وأما في التصرف الذي بعده يجري أحد الوجوه .
وفيه : انه ظهر مما ذكرنا عدم الفرق ، ومقتضى القاعدة عدم الانفساخ مطلقا .