تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
. . . . . . . . . .
شرح
التزامه بالبقاء وعدم فسخه على الخياطة ، ففي الحقيقة الخياطة لم تشترط على المشترى فلا يجب . وأفاد السيد في الحاشية : بأنه يمكن أن يتعلق البيع بالعين بشرط الفعل بنحو لا يرجع إلى التعليق إلى العقد كي يفسد من جهة التعليق بل الفعل قيد للمبيع بأن يبيع العبد بشرط العتق ، فان العتق ليس واجبا لعدم اشتراطه ، لكن لو لم يعتق يكون البيع جائزا . والظاهر أن ما ذكره أمر غير معقول ، لان العتق ان كان شرطا لأصل العقد يكون من مصاديق التعليق في العقود ويكون باطلا ، وان لم يكن فلا يعقل تقييد الجزئي . مضافا إلى أن لازمه البطلان مع عدم تحقق العتق . ومحصل الكلام في المقام أنه لو علق الوفاء على الفعل لا يكون المعلق عليه واجبا لعدم المقتضي ، وان تعلق الشرط بنفس الفعل يجب ، لكن لا بد من بيان ما يكون مناطا لصدق الشرط ، فان مجرد الالتزام بفعل مقارنا للعقد لا يوجب صدق عنوان الشرط عليه . نعم هو وعد ابتدائي ، والظاهر أن منشأ تعنونه بهذا العنوان تعليق العقد على الالتزام . ان قلت : هذا تعليق . قلت : نعم لكن ليس مبطلا ، إذ المعلق عليه أمر موجود معلوم ، ولك ان تقول : الاجماع غير شامل لهذه الصورة . إذا عرفت ما ذكر فاعلم أنه يمكن الاستدلال للوجوب بوجوب الوفاء ، أعم من أن يكون ارشادا إلى اللزوم أو يكون ايجابا لترتيب الآثار الخارجية ، أما على الأول فبالتقريب المتقدم ، وأما على الثاني فالتقريب فيه ظاهر ، فإنه يجب ترتيب الآثار ومن آثاره العمل بالشرط .