تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
قوله : الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له ( 1 ) .
شرح
عند العرف . وثانيا انه على تقدير التعارض يقدم دليل وجوب الوفاء عليه للغويته لو لاه ، فإنه لو لم يقدم دليل وجوب الوفاء يكون لغوا ، إذ في مورده اما يكون ذلك الامر حراما أو جائزا أو مكروها أو مستحبا ، ويبقى تحته الواجب فقط فيكون دليل الشرط لغوا ، إذ لو لاه يكون ذلك واجبا بدليله .

[ الشرط الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له ]

وفيه : لا دليل على اعتباره بعد انعقاد الاطلاق لدليل وجوب الوفاء بالشرط . ان قلت : يقع مقدار من الثمن في مقابل الشرط ، ومع عدم كونه عقلائيا يكون اكلا للمال بالباطل . قلت : ان ما ذكر يتوقف على تجزئة الثمن بين العين والشرط ، والحال أن الشرط لا يكون موزعا عليه الثمن ، وعلى تقدير توزيعه عليه أيضا لا يتم ما ذكره لان الباء في كلمة« بِالْباطِلِ »سببية ، ولذا لا يشترط في المبيع أن يكون له مالية . ان قلت : يلزم من ذلك كون البيع سفهيا . قلت : فليكن كذلك ولا دليل على بطلانه . ان قلت : ان دليل الشرط منصرف عن الشرط الذي لا يترتب عليه غرض معتد به . قلت : انه مجرد ادعاء ودون اثباته خرط قتاد . ان قلت : انه إذا لم يعتبر فيه أن يكون فيه غرض معتد به عند العقلاء فلا يتحقق ضرر فيما إذا خالف المشروط عليه في العمل بالشرط فلا يتحقق الخيار . قلت : ان المدرك في المقام ليس دليل نفي الضرر حتى يرد ما قيل ، بل